حددت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الموجهه لكافة ولاة الجمهورية، شروط وكيفية تطبيق إجراء عملية إلغاء سحب رخصة السياقة أمام مرتكبي المخالفة
حيث أن عملية السحب لن تكون إلا بعد المثول أمام اللجنة الولائية وفي ولاية الإقامة، بعد أن كان سحب الرخصة فور ارتكاب المخالفة ثم المثول أمام اللجنة الولائية.
وجاء في نص تعليمة وزارة الداخلية والموجهة لولاة الجمهورية، الصادرة بتاريخ 25 مارس 2019.
أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل الإجراءات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وتوقيف سحبها وتخفيف الصعوبات على أعوان المرور.
كما «أن إجراء السحب الفوري لرخص السياقة تترتب عنه عدة متاعب.
لاسيما طول الآجال التي تستغرق لإيصال رخص السياقة المسحوبة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية إلى الولايات مقر إصدارها.
قصد مثول أصحابها لدى اللجان الولائية المختصة، بالإضافة إلى أن كثرة المتدخلين في هذه العملية أدى في العديد من الأحيان إلى ضياع رخص السياقة.
وهو ما نتج عنه تذمر المواطنين الذين بالرغم من دفعهم للغرامات المترتبة عليهم إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على رخص السياقة الخاصة بهم.
وحدد نص تعليمة الوزارة الداخلية، شروط وكيفية تطبيق إجراء عملية إلغاء سحب رخصة السياقة أمام مرتكبي المخالفة.
مع إسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخصة السياقة، وأضافت التعليمة، أن معاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور تكون بتطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا.
أما فيما يتعلق بكيفيات سحب رخصة السياقة، وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها قصد مثول أصحابها لدى اللجان الولائية المتعلقة بتعليق رخص السياقة.
لن تكون عملية السحب إلا بعد المثول أمام اللجنة الولائية وفي ولاية الإقامة -وفقا للتعليمة-.
بعد أن كان سحب الرخصة فور ارتكاب المخالفة ثم المثول أمام اللجنة الولائية. أما عن كيفية تطبيق هذا الإجراء أضافت تعليمة الوزارة،.
أن هذا الإجراء سيمس المخالفات المذكورة في المادة 94 من القانون رقم 14_01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم.
والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامة أمنها، ويتم تطبيقه فور ارتكاب المخالفة، حيث يقوم العون المكلف بالمراقبة المرورية بتحرير محضر المخالفة.
مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة، كما يسلم المحضر إلى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة الجزافية وإعلامه بإحالته على لجنة السحب.
كما يجب أن يحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر. وأضاف نص التعليمة أن العون المكلف بالمراقبة المرورية .
يقوم بإرسال نسخة أخرى إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة، وهذا خلال 48 ساعة التي تلي تاريخ معاينة المخالفة.
وذلك قصد التمكن من توجيه نسخة من محضر المخالفة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة.
كما تلزم التعليمة على العون المكلف بالمراقبة المرورية أثناء تحرير المحضر، أن يطلب من مرتكب المخالفة التصريح بمحل إقامته.
وكذا المعلومات الشخصية الخاصة به من بينها رقم الهاتف، ويتوجب إعلامه بوجوب المثول لدى لجنة تعليقر خصة السياقة للولاية مقر إقامته
عن موقع النهار